سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

147

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

بما ( 1 ) حكم به ثم يسلّم له تسليماً وينقاد [ له ] ( 2 ) انقياداً ، وقال تعالى : ( وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) ( 3 ) ، فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله ، فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، بل إذا أمر فأمر حتم ، وإنّما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره ، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنّته ( 4 ) . فبهذه الشروط يكون قوله سائغ الاتّباع لا واجب الاتّباع ، فلا يجب على أحد اتّباع قول أحد سواه ، بل غايته أنه يسوغ له اتّباعه ، ولو ترك الأخذ بقوله لم يكن عاصياً لله ورسوله ، فأين هذا ممّن يجب على جميع المكلفين اتباعه ، ويحرم عليهم مخالفته ، [ و ] يجب عليهم ترك [ كل ] ( 5 ) قول لقوله ، فلا حكم لأحد معه ، ولا قول لأحد معه ، [ كما لا تشريع لأحد معه ] ( 6 ) وكلّ من سواه فإنّما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه ، فكان مبلّغاً محضاً ومخبراً لا مُنشئاً ومؤسساً ، فمن أنشأ أقوالا

--> 1 . في المصدر : ( ممّا ) . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . الأحزاب ( 33 ) : 36 . 4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بسنّة ) آمده است . 5 . الزيادة من المصدر . 6 . الزيادة من المصدر .